90
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون الفضائيون بالديوان العام و محكمة النقض بالغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأى شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو أساعة استعمال السلطة . ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالفرقية بطريق التظلم الى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر فى المادة 87، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى . كما تختص دون غيرها بالفصل فى الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم .وكذلك تختص دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض الناشئة كل ذلك ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشارى الأعلى للنيابة العامة اذا كان قد اشترك فى القرار الذي رفع الطلب بسببه ويكون انعقاد الهيئة العامة المذكورة صحيحا في هذه الحالة اذا حضر سبعة من أعضائها على الأقل .

