التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

89

يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم المشار اليه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ احالة الأوراق اليه . و يكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشان نهائيا غير قابل اطمن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى