التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

88

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السرى إلى مجلس القضاء الأعلى فى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم