88
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السرى إلى مجلس القضاء الأعلى فى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم
التشريعات السورية
88
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السرى إلى مجلس القضاء الأعلى فى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم