التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

87

يقوم وزير العدل باخطار (تبليغ) رجال القضاء والنيابة العامة والموظفين الفنيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة الذين حل دورهم فى الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية. ويكون الإخطار (التبليغ) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ومبينا فيه أسباب التخطى وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ولمن تقدم ذكرهم حق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم