التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

86

يكون بكل من وزارة العدل بالإقليم المصري والإقليم السوري إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية ورؤسائها تتألف من رئيس في درجة مستشاء وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الادارة بقرار من وزير العدل في كل اقليم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة القضاء الأعلى ، ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم