التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

85

يبدى مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة.