100
يجوز لمجلس القضاء فى قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنيا على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون ولا يجوز أن تزيد أيضا على ثماني سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها 9000 ليرة سورية في السنة . وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى فيجوز للمجلس المشار إليه في المادة 108 أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين .

