التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

101

يبلغ رئيس محكمة النقض فى الاقليم المصري أو أقدم نائب في محكمة النقض ممن يعملون فى الإقليم السوري وزير العدل القرارات الصادرة بالاحالة إلى المعاش خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر قرارا جمهور يا بذلك