التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

102

يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية . وتزول ولاية القاضى من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.