102
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية . وتزول ولاية القاضى من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.
التشريعات السورية
102
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية . وتزول ولاية القاضى من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.