التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

103

ماذة 103- لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها