التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

35

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتشكيل الهيئات العامة (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة (ج) تسمية (ندب) مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية ) د) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية (ه) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . وتنظر الجمعية العمومية لمحكمة النقض كذلك في تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها