التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

36

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.