36
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.
التشريعات السورية
36
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.