37
يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها. وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة أخرى من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة و يكون لممثل النيابة رأى معدود في المسائل التى لها صلة بأعمال النيابة على العموم
التشريعات السورية
37
يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها. وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة أخرى من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة و يكون لممثل النيابة رأى معدود في المسائل التى لها صلة بأعمال النيابة على العموم