التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

37

يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تؤلف من مستشاريها. وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة أخرى من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة و يكون لممثل النيابة رأى معدود في المسائل التى لها صلة بأعمال النيابة على العموم