التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

38

تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمسة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة - وتعقد بالقاهرة أو دمشق حسبما يقرر رئيسها .وتعقد الجمعية العمومية في كل محكمة أخرى بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب وميعاد اجتماع الجمعية العمومية فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه