التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

39

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة