التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

40

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين و إذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .