34
متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول (رئيس الديوان) والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة وملاحظة وزارة العدل

