التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

34

متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول (رئيس الديوان) والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة وملاحظة وزارة العدل