التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

33

للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال .