33
للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال .
التشريعات السورية
33
للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم . وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال .