التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

32

تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية . ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن