التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

66

يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب فى حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها