66
يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب فى حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها
التشريعات السورية
66
يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب فى حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها