التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

67

يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري أحد محاكم الاستئناف للنيابة العامة أو لقضاء الإحالة في إحدى المحافظات التي تتبع دوائرها المحكمة المعين فيها لمدة محدودة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ويجوز عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء