67
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري أحد محاكم الاستئناف للنيابة العامة أو لقضاء الإحالة في إحدى المحافظات التي تتبع دوائرها المحكمة المعين فيها لمدة محدودة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ويجوز عند الضرورة ندب أحد مستشارى محاكم الاستئناف لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء

