التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

68

مع مراعاة أحكام المادة 57 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية ويكون النقل بقرار من رئيس الجمهورية . كما يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم بالمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا ، ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى .