68
مع مراعاة أحكام المادة 57 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية ويكون النقل بقرار من رئيس الجمهورية . كما يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم بالمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل، ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا ، ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى .

