التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

69

لا يجوز في المحاكم الابتدائية بالاقليم المصري أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والاسكندرية واربع سنوات فى محاكم الوجه البحرى الأخرى ومحاكم الجيزة وبني سويف والفيوم وثلاث سنوات في محكمتي المنيا وأسيوط أما محاكم سوهاج وقنا وأسوان فلا تزيد المدة فيها على سنتين .وفى الإقليم السوري لا يجوز أن يبقى القاضى من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي دمشق وحلب وأربع سنوات فى محاكم محافظات مص وحماه واللاذقية وثلاث سنوات في محاكم محافظتی درعا والسويداء ، وسنتين في محاكم محافظاتى دير الزور والحسكة .وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تعيينه