69
لا يجوز في المحاكم الابتدائية بالاقليم المصري أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والاسكندرية واربع سنوات فى محاكم الوجه البحرى الأخرى ومحاكم الجيزة وبني سويف والفيوم وثلاث سنوات في محكمتي المنيا وأسيوط أما محاكم سوهاج وقنا وأسوان فلا تزيد المدة فيها على سنتين .وفى الإقليم السوري لا يجوز أن يبقى القاضى من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي دمشق وحلب وأربع سنوات فى محاكم محافظات مص وحماه واللاذقية وثلاث سنوات في محاكم محافظتی درعا والسويداء ، وسنتين في محاكم محافظاتى دير الزور والحسكة .وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات من تعيينه

