65
يجوز لوزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف.
التشريعات السورية
65
يجوز لوزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف.