التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

64

رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها بالإقليم المصري ورؤساء دوائر محكمة استئناف دمشق ومستشاروها بالإقليم السوري لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى في كل اقليم إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء . أما مستشار و محاكم الاستئناف الأخرى فيكون تقلهم على الوجه التالى : (ا) بالنسبة للإقليم المصري يكون النقل إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. (ب) بالنسبة للاقليم السوري يكون النقل إلى محكمة استئناف دمشق تبعا لأقدمية التعين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف دير الزور ثم إلى محكمة استئناف حلب على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 ج (13500 ليرة سورية) ثم 1400 ج (12600 ليرة سورية) وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثمانية وذلك على الأقل . ويكون النقل فى جميع الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى .