التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

42

تبلغ قرارات الجمعيات العمومية والقرارات الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية واللجان الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه