42
تبلغ قرارات الجمعيات العمومية والقرارات الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية واللجان الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه
التشريعات السورية
42
تبلغ قرارات الجمعيات العمومية والقرارات الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية واللجان الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه