التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

43

تثبيت محاضر الجلسات للجمعيات العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها من رئيس المحكمة وأمين السر (السكرتير).