44
يكون بمحكمة النقض مكتب فني بكل من الإقليمين . ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء في درجة قضاة أو ما يعادلها. ويكون التعيين من بين رجال القضاء والنيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه ، و يلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: (1) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام تتبويبها وفهرستها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بحيث يسهل الرجوع إليها (2) إصدار مجموعات الأحكام (3) إعداد البحوث الفنية التى يطالب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في الإقليم القيام بها

