التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

45

يعين لمحكمة النقض في كل من الإقليمين كبير كتاب (رئيس ديوان) ووكيل كبير كتاب (معاون رئيس ديوان) وعدد كاف من رؤساء الأفلام والكتاب والمترجمين