التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

121

يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 .