التشريعات السورية

120 · المادة 120

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

120

يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة فإذا كان محامياً وجب أن يكون مقيداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وأن كان النظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني كما يشترط فيمن يعين مساعداً بالنيابة العامة اعتباراً من 15 أكتوبر سنة 1965 الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين ويراعى عند التساوي في هذه المؤهلات أن تكون الأولوية في التعيين للأكثر درجة في النجاح في امتحان الليسانس ( الإجازة في الحقوق ) ويشترط فيمن يعين ملحقاً بالنيابة بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة .