التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

119

تتبع أحكام المادتين 101 و102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التاديب و يصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل . وقرار من وزير العدل تنفيذ عقوبة اللوم ، على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.