119
تتبع أحكام المادتين 101 و102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التاديب و يصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل . وقرار من وزير العدل تنفيذ عقوبة اللوم ، على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.
التشريعات السورية
119
تتبع أحكام المادتين 101 و102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التاديب و يصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل . وقرار من وزير العدل تنفيذ عقوبة اللوم ، على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.