118
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل . فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي بعض حقه فى المعاش أو المكافأة
التشريعات السورية
118
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل . فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي بعض حقه فى المعاش أو المكافأة