التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

118

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل . فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي بعض حقه فى المعاش أو المكافأة