التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

117

يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية