117
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية
التشريعات السورية
117
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التى بنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية