116
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية . ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلابات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم .ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحد من رجال القضاء في الدفاع عنه. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه (تبليغه) .

