التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

78

يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة او التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه