78
يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة او التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه
التشريعات السورية
78
يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة او التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه