77
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزارة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . ويجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة الى عمله وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأى الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز أن تزيد مدد ندب القاضي لغير عمله على سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى . ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضى من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها . ولا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية . فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما تولى مجلس القضاء وحده تحديد المكافاة (التعويض) التي يستحقها .

