76
يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويكون حلف رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف بين يداى رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وحلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحالف من عدا هؤلاء من رجال قضاء أمام إحدى دور محاكم الاستئناف .

