التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

76

يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا أن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويكون حلف رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف بين يداى رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وحلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحالف من عدا هؤلاء من رجال قضاء أمام إحدى دور محاكم الاستئناف .