التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

75

استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه في (المعاش التقاعد) أو فى المكافاة (التعويض). وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب كان يتقاداه