75
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه في (المعاش التقاعد) أو فى المكافاة (التعويض). وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب كان يتقاداه
التشريعات السورية
75
استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه في (المعاش التقاعد) أو فى المكافاة (التعويض). وفى جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضى على أساس آخر مرتب كان يتقاداه