التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

74

استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى أول يوليو (تموز) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى المعاش أو المكافاة . ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960