74
استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى أول يوليو (تموز) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى المعاش أو المكافاة . ويجوز تمديد خدمة الأمين العام بعد سن الستين وفقا لأحكام قانون التقاعد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 27/4/1949 وتعديلاته وقانون التـامين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960

