73
حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بها القانون . ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة
التشريعات السورية
73
حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بها القانون . ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة