التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

73

حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بها القانون . ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة