التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

72

مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لا يعزلون .و يكون قضاء المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء الاعلى . ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى إلا برضائهم