التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

135

يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف في كل إقليم على الوجه الآتي: · الأمين العام العدل رئيسا · اثنان من مستشاري محكمة النقض · واثنان من مستشاري محكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف دمشق حسب الأحوال تنتخبهم الجمعية العمومية لكل محكمة كل سنتين · المحامي العام الأول · أحد المحامين العامين أعضاء فإذا كان المقدم للمحاكمة هو النائب العام أو المحامى العام الأول أو أحد المحامين العامين شكل المجلس في كل إقليم على الوجه الآتى : · وزير العدل رئيسا · الأمين العام العدل · رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية أو رئيسا محکمتی دمشق وحلب حسب الأحوال · أقدم ثلاثة من مستشارى محكمة النقض للعاملين بالإقليم أعضاء