48
لا تجوز ترقية من عين كاتبا في الدرجة التي عين بها للدرجة التى تليا إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر به كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العالية من شرط الامتحان . وتقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتحديد مواد الامتحان وبيان شروطه و إجرائه وترتيب الناجحين فيه

