التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

48

لا تجوز ترقية من عين كاتبا في الدرجة التي عين بها للدرجة التى تليا إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر به كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العالية من شرط الامتحان . وتقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتحديد مواد الامتحان وبيان شروطه و إجرائه وترتيب الناجحين فيه