التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

47

تعقد في محكمة النقض في كل من الإقليمين لجنة تشكل من رئيسها أو من يقيم مقامه ومن مستشارين تختارهما بجمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها (رئيس الديوان) أو وكيله وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتصدر القرارات في هذا الشأن من وزير العدل .