47
تعقد في محكمة النقض في كل من الإقليمين لجنة تشكل من رئيسها أو من يقيم مقامه ومن مستشارين تختارهما بجمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها (رئيس الديوان) أو وكيله وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتصدر القرارات في هذا الشأن من وزير العدل .

