10
ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس المحكمة
التشريعات السورية
10
ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس المحكمة