التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

10

ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل . ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل وبناء على طلب رئيس المحكمة