التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

11

لوزير العدل أن ينشيء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها .