التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

14

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم ترا لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى . وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع في المدة المحددة كان للحكمة أن تفصل في الدعوى بحالها.