14
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل فى ولاية جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم ترا لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى . وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع في المدة المحددة كان للحكمة أن تفصل في الدعوى بحالها.

