التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

13

تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات وجميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص .