التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
56
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

15

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) فى المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها .