15
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) فى المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها .

